كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: كما قال إذا عقلا الذبيحة. 1
[2814-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته 2 أن
__________
1 انظر فتح الباري 9/633.
2 الضحية: فيها أربع لغات:
1 - الأضحية بضم الهمزة في الأكثر، وهي في تقدير أفعولة.
2 - وكسرها اتباعا لكسرة الحاء، والجمع أضاحي.
هاتان لغتان بضم الهمزة وكسرها.
والثالثة: ضحية، والجمع: ضحايا.
والرابعة: أضحاة بفتح الهمزة، والجمع أضحى. وضحى تضحية: إذا ذبح الأضحية وقت الضحى، هذا أصله، ثم كثر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق.
انظر: الصحاح للجوهري 6/2407، المصباح المنير 358 - 359، والمجموع 8/382 والذبائح في الشريعة الإسلامية ص 208، والمبدع 3/276. قال في المقنع: فإن ذبحها بيده كان أفضل، المقنع 1/475.