كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
يضحّى عنه إذا صلّى الإمام؟
قال: جائز. 1
[2815-] قلت يذبح 2 الإبل،
__________
1 قال المرداوي: بلا نزاع. ونص عليه، فإن لم يفعل، استحب أن يوكل في الذبح ويشهده. نص عليه.
وقال بعض الأصحاب: إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز فليشهدها، وإن وكل في الذبح، اعتبرت النية من الموكل إذناً.
الإنصاف 4/83. وانظر: المغني 8/640، والمبدع 3/283، والإقناع 1/403.
قال النووي: أجمعوا على أنّه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلماً. المجموع 8/407
2 في العمرية تقدمت هذه المسألة المسألة السابقة.
والذبح في اللغة: الشق. المصباح المنير 1/206
وفي الاصطلاح: هو الذكاة وهو: ذبح أو نحر مقدور عليه، مباح أكله من حيوان يعيش في البر، لا جراد ونحوه بقطع حلقوم، ومريء، أو عقر إذا تعذر. التنقيع المشبع ص 286، وانظر: تفسير القرطبي 6/53، وأحكام القرآن لابن العربي 6/541