كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

وينحر 1 البقر إن شاء؟
قال: كله واحد. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
__________
1 في الظاهرية بلفظ: (ذبح الإبل، ونحر البقر) .
2 ويستحب أن ينحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف} الحج: 36. ويذبح ما سواه. قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} الكوثر آية 2 وقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} البقرة 67.

فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، جاز، لأنه لم يتجاوز محل الذبح.
[] انظر: المغني 8/578، والكافي 1/479-480 والفروع 3/544.
قال في الإنصاف: والمستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه. هذا المذهب مطلقاً وعليه الجمهور.
وعن الإمام أحمد: يكره ذبح الإبل.
[] وعنه: لا يؤكل. الإنصاف 10/393-394.
وتقدم نحو هذه المسألة في المناسك برقم: (1478) .
3 ذكر النووي قول الإمام إسحاق ضمن ذكره لمذاهب العلماء، فقال: إن السنة ذبح البقر والغنم، ونحر الإبل، فلو خالف، وذبح الإبل، ونحر البقر والغنم جاز، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء.
قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء، وقتادة، والزهري، والثوري، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة، أو نحر الشاة من غير ضرورة، كره أكلها، وإن نحر البقر فلا بأس. المجموع 9/90.

الصفحة 3953