كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[2816-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس؟
قال: لا بأس به. 1
قال إسحاق: كما قال.
[2817-] قلت: دجاجة ذبحت من [قِبَل] قفاها؟ 2
__________
1 نقل عبد الله رواية مثل هذه الرواية عن أبيه فقال: سألت أبي عن الرجل يذبح الذبيحة فيبين رأسها؟ قال: لا بأس.
وسألت أبي عن الرجل إذا ذبح قطع الرأس الذبيحة عامداً؟ قال إذا سبقته السكين، فلا بأس، وأما عمداً، فلا يعجبني. مسائل عبد الله ص 265 برقم 980 – 981.
وللإمام أحمد رحمه الله روايتان: في المسألة ذكرهما المرداوي فقال:
إحداهما: أنه لو أبان الرأس بذبح، لم يحرم على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
الثانية: حكاها أبو بكر رواية: بتحريمه. الإنصاف 10/396، وراجع: المبدع 9/219، والمحرر 2/191.
2 القفا مقصور: مؤخرة العنق، وفي الحديث: يعقد الشيطان على قافية أحدكم، أي على قفاه. ويذكّر ويؤنث، وجمعه على التذكير: أقفية، وعلى التأنيث: أقفاء مثل أرجاء.

الصفحة 3954