كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
الكتاب. 1
[2819-] وسألت 2 [أحمد] عن ذبائح 3 نصارى بني تغلب؟
فقال: ما أثبته عن علي [رضي الله عنه] لم يزد [هـ] على ذلك. 4
__________
1 نقل النووي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق بن راهويه: لا بأس بذبائح الصابئين، لأنهم أهل [] [] كتاب. المجموع 9/70-80
2 في الظاهرية بلفظ (سألته) .
3 في العمرية بحذف لفظ (الذبائح) .
4 سبق تخريج قول علي رضي الله عنه في المسألة السابقة، برقم: (2818) ، ونقل هذه الرواية ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة 1/247. اختلفت الرواية عن أبي عبد الله في أكل ذبائح بني تغلب، ونكاح نسائهم.
فعنه: لا يحل ذلك. وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما كره ذبائحهم عطاء، وسعيد بن جبير، ومحمد بن علي، والنخعي.
والرواية الثانية: تحلّ ذبائحهم ونساؤهم، وهذا الصحيح عن الإمام أحمد رواه عنه الجماعة، وكان آخر روايتين عنه.
قال إبراهيم بن الحارث: فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأساً. وهذا قول ابن عباس، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال الحسن البصري، والنخعي، والشعبي, والزهري، وعطاء الخراساني، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
انظر: المغني 8/517، والكافي 1/478، مجموع الفتاوى 35/220، وأحكام أهل الذمة 1/87، والإنصاف 10/387، والمبدع 9/216، والمجموع 9/78 ومصنف عبد الرزاق 4/486 - 487 والسنن الكبرى 9/284، وفتح الباري 9/636 - 637.
قال المرداوي: أما ذبيحة بني تغلب: فالصحيح من المذهب إباحتها، وعليه الأكثر.
قال ابن منجا: هذا المذهب. الإنصاف 10/387