كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

وإبراهيم1 النخعي2 والشعبي3.4 وغيرهم التيمم على الجنازة5.
__________
1 روى عبد الرزاق بسنده عن إبراهيم. قال: (لا يصلي على جنازة غير متوضئ، فإن جاءته جنازة وهو على غير وضوء فخاف الفوت، تيمم وصلى عليها) . المصنف 3/452، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/305.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم قال: (يتيمم إذا خشي الفوت) . المصنف 3/305.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه 3/452، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/86.
(النخعي) ساقطة من ع.
3 هو عامر بن شراحيل بن عبد، الشعبي الحميري، أبو عمر الكوفي (21ـ105هـ) . من أجلاء التابعين، كثير العلم عظيم الحلم، فقيه ولي قضاء الكوفه في خلافة عمر بن عبد العزيز. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه.
انظر ترجمته في: أخبار القضاة 2/413، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 81، تاريخ بغداد 12/227، الوافي بالوفيات 6/587.
4 روى عبد الرزاق بسنده عن الشعبي قال: إذا حضر الجنازة على غير وضوء فليتيمم. المصنف3/452، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/305.
5 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء والحكم وسالم والحسن. المصنف 3/305. ورواه الطحاوي عن بعضهم. شرح معاني الآثار 1/86.

الصفحة 396