كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
كذلك قال الأوزاعي 1 خالف هؤلاء 2 واحتج بقول علي
__________
1 ساق أبو يوسف مذهب الأوزاعي في ذبيحة المرتد فقال: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تؤكل ذبيحة المرتد، وإن كان يهودياً أو نصرانياً، لأنه ليس بمنزلته. لا يترك المرتد حتى يقتل، أو يسلم.
وقال الأوزاعي: معنى قول الفقهاء: إن من تولى قوماً فهو منهم، وكان المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره، ودماؤهم حلال.
وقال أبو يوسف: طعام أهل الكتاب، وأهل الذمة سواء، لا بأس بذبائحهم وطعامهم كله. فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب في هذا، وإن والاهم.
انظر: الرد على سير الأوزاعي ص 116، والأم للإمام الشافعي رحمه الله 8/364، والمغني 8/132، وفقه الأوزاعي 1/463، والإشراف 178، والمجموع 9/79.
2 يشير إلى الذين قالوا بتحريم ذبيحة المرتد، وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وهم الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وكرهها الثوري.
انظر: الرد على سير الأوزاعي ص 116، واختلاف الفقهاء للطحاوي1/74، والمنتقى 3/111، بداية المجتهد 1/330، والأم للشافعي 8/364، والمجموع للنووي 9/79، والإشراف 178، والمغني 8/132