كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[2824-] قلت: 1 إذا نخع؟ 2
قال: لا بأس بأكله، ولكنّه مكروه يعني [النخع] . 3
قال إسحاق: أكره أكله، 4 لما صح عن عمر، 5
__________
1 في العمرية: هذه المسألة مؤخرة بعد مسألة من هذا الترتيب.
2 يقال: نخعت الشاة نخعاً، إذا جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع، والنخاع: خيط أبيض داخل عظم الرقبة، يمتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار.
المصباح المنير 2/596، ومختار الصّحاح صـ651.
3 قال في المقنع: ويكره… أن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتّى يبرد، فإن فعل أساء وأُكلت. المقنع 3/542.
قال المرداوي: يعني يكره ذلك. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
الإنصاف 10/404، وراجع المغني 8/580، والمحرر 2/191، وكشّاف القناع 6/211.
4 انظر قول الإمام إسحاق في: المغني 8/580، والصيد والتذكية ص445، والمجموع 9/91.
5 قول أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ذكره ابن حجر فقال: عن عمر "أنّه نهى عن الفرس في الذبيحة".
وحكي عن أبي عبيدة: أن الفرس هو النخع. فتح الباري 9/641.
وفرس الذبيحة: هو كسر رقبتها قبل أن تبرد، النهاية لابن الأثير 3/428.