كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
وابن عمر 1 [رضي الله عنه] .
[2825-] قلت: [لأحمد] لحوم 2 الحمر الأهلية؟
قال: منهي مكروه. 3
__________
1 الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنه أورده البخاري في صحيحه في أثر طويل، أقتصر على ذكر موضع الشاهد منه، وهو قول الإمام البخاري: عن نافع عن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثمّ يدع حتّى يموت.
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 9/640 بترتيب فتح الباري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، من طريق ابن جريج عن عطاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
[] كما رواه عبد الرزّاق 4/490، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم: 8589-8591.
وعن مجاهد قال في الشاة إذا نخعت، قال: هو مكروه، ولا بأس بأكلها. المرجع السابق.
قال النووي: وكرهت طائفة الفعل، وأباحت الأكل، وبه قال النخعي والزهري والشافعي، وأحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول، قال: ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة. المجموع 9/91.
2 في العمرية بحذف كلمة "لحوم".
3 قال في المقنع: والحيوانات مباحة إلاّ الحمر الأهلية، وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب، والفهد والكلب والخنزير، وابن آوى. المقنع 3/525.
وقال في المغني: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية. قال أحمد: "خمسة عشر من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم كرهوها."
قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. المغني 8/586. وانظر مختصر الخرقي صـ210، والمحرّر 2/189، والكافي 1/488، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/8، والإنصاف 10/355، وحاشية الروض 7/418، ومطالب أولي النهى 6/312، وكشف المخدرات للبعلي 2/220.
ودليل حرمة لحوم الحمر الأهلية جاء في السنة، فقد روى سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5521، فتح الباري 9/653، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية.
ومسلم في صحيحه 3/1538، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية برقم: 561.