كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: كما قال.
[2826-] قلت: 1 نصراني ذبح ولم يسم؟
قال: لا بأس به. 2
__________
1 في العمرية: هذه المسألة مقدمة على المسألتين السابقتين.
2 قال الخرقي: ومن ترك التسمية على صيد عامداً أو ساهياً لم يؤكل، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً لم تؤكل، وإن تركها ساهياً أُكلت ...
ثمّ قال: والمسلم والكتابيّ في كل ما وصفت سواء.
مختصر الخرقي ص209، وراجع: المغني 8/565، والكافي 1/479، والمبدع 9/224، والإنصاف 10/401، وأحكام أهل الذمّة 1/249 والعدة ص458.