كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
آكله ولا أحرّمه"1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2828-] قلت: 3 يؤكل في أوعية 4 المشركين؟
__________
1 ونصّ الحديث المشار إليه عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الضب لست آكله ولا أحرمه".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5536، فتح الباري 9/662، كتاب الذبائح والصيد، باب الضبّ.
وأخرجه مسلم في صحيحه 3/1541، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضبّ برقم: 1943.
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 8/604، وسنن الترمذي 4/252، وحياة الحيوان للدميري 2/82، والمجموع 9/9.
3 هذه المسألة انفردت بها النسخة العمرية.
4 الأوعية: جمع وعاء، وهو ما يوعى فيه شيء، أي يجمع. المصباح المنير 2/666.