كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: أكرهه، إذا كان على ما يصفون أنّ فيه الحياة. 1
قال إسحاق: كما قال، إلاّ 2 أن تذكى
__________
1 وقال عبد الله: سألت أبي عن أكل الحية والعقرب فقال: قال ابن سيرين: سقى ابن عمر ولده الترياق، ولو علم ما فيه ما سقاه، قال أبي: أكره الحية والعقرب، وذلك أن العقرب لها حمة، والحية لها ناب. مسائل عبد الله ص272 برقم: 1017.
وراجع: مصنّف ابن أبي شيبة 8/77.
وفي حكم أكل الحية وجهان:
أحدهما: يحرم أكل الحية، وهو المذهب.
والثاني: يباح أكلها.
[] انظر: الفروع 6/300، وتصحيح الفروع المطبوع مع الفروع 6/300، والإنصاف 10/365، والمبدع [9/201-202،] والمحرّر 2/189.
قال في المغني: الترياق دواء يتعالج به من السم، ويجعل فيه لحوم الحيات، فلا يباح أكله ولا شربه، لأنّ لحم الحيّة حرام. المغني 8/605.
2 ونقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق فقال: واختلفوا في استعمال الترياق، فكره شربه الحسن البصري وابن سيرين وأحمد، وكما قال أحمد، قال إسحاق، إلاّ أن تذكى الحيات، ورخّص فيه الشعبي. وقال مالك: ما زال الناس يشربونه، فقيل لمالك: أللحية ذكاة لعمل الترياق؟ قال: نعم، لمن ابتغى ذلك منها، إذا أصاب ذلك المذبح. وقد روينا عن ابن عمر أنه أمر بترياق فسقي. الإشراف ص196.