كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: كما قال.
[2834-] قلت: إذا [شرب] 1 الكلب من الدم ولم يأكل؟
قال: لا بأس به. 2
__________
1 في الظاهرية بلفظ "أكل" ولفظ "شرب" أثبته من العمرية.
2 قال ابن قدامة: فإن شرب دمه، ولم يأكل منه، لم يحرم. نصّ عليه أحمد وبه قال: عطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وكرهه الشعبي والثوري، لأنه في معنى الأكل.
انظر: المغني 8/544، والكافي 1/484، والإنصاف 10/432 ومنار السبيل 2/430.
وأما إن أكل الكلب من الصيد، فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان:
إحداهما: يحرم الصيد الذي أكل منه الكلب. وهو المذهب.
والثانية: يحلّ مع الكراهة، وعنه يباح.
[] انظر: المغني 8/543، والإنصاف 10/431-432.
وقد سبق ذكر الأدلة في المسألة رقم: (2829) .