كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
] كلبك. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2836-] قلت: صيد الكلب الأسود؟
__________
1 ونصّ الحديث عن الشعبي قال: سمعت عديّ بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: "إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل". فقلت: أرسل كلبي، قال: "إذا أرسلت كلبك، وسمّيت فكل". قلت: فإن أكل؟ قال: "فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه". قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر. قال: "لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الآخر".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5476، فتح الباري 9/603، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض.
[] ومسلم في صحيحه 3/300-1530، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة برقم: 1929.
2 انظر: قول الإمام إسحاق رحمه الله في اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: 131 وتفسير القرطبي 7/75.