كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: ما أعرف أحداً رخّص 1 فيه، إذا كان بهيماً. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
__________
1 في العمرية بلفظ "ترخص".
2 البهيم: الذي لا يخالط لونٌ لونَ سواده. قال أحمد: الذي ليس فيه بياض ولو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه، لم يخرج بهما عن البهيم.
انظر: المغني 8/547، والإنصاف 10/428، والمطلع على أبواب المقنع صـ386.
أشار إلى هذه الرواية ابن قدامة في المغني، فقال: قال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه: يعني من السلف. المغني 8/447.
قال الخرقي: ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود، إذا كان بهيماً، لأنه شيطان. مختصر الخرقي صـ207.
وقال المرداوي: فلا يباح صيده. نصّ عليه، لأنه شيطان، فهو العلة، والسواد علامة. كما يقال: إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله، فإنه مرتد، فالعلة الردة. فالصحيح من المذهب: أن صيده محرّم مطلقاً، وعليه الأصحاب، ونصّ عليه وهو من مفردات المذهب.
ونقل إسماعيل بن سعيد- عن الإمام أحمد- الكراهة.
انظر: الإنصاف 10/428، والمبدع 9/242 وراجع: الكافي 1/483، وكشّاف القناع 6/222.
3 وانظر قول الإمامين أحمد وإسحاق -رحمهما الله تعالى- في: شرح السنة للبغوي 11/212، وإحكام الأحكام 4/194، ومعالم السنن 4/133، والمجموع 9/95، وشرح صحيح مسلم 13/74، والمغني 8/447، وتفسير القرطبي 6/67، والمحلى 7/477، وفتح الباري 9/601، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: 132.