كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[2837-] قلت: من كره كلب 1 اليهودي والنصراني [ع-160/أ] أو كلب المجوسي؟ 2
قال: إذا سمى عليه المسلم وقبل ذلك منه. 3
وكلب 4 اليهودي والنصراني أهون. 5
__________
1 في العمرية بلفظ "قلت من كره كلب المجوس، أو كلب اليهودي والنصراني".
2 وكره مجاهد، والحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني والمجوس. لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} المائدة آية رقم: (4) .
وقالا: هذا لم يعلمه.
[] انظر: المغني 8/551، ومصنف ابن أبي شيبة 5/361-362.
وممن كره الصيد بكلب المجوس: جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري.
[] انظر: المجموع 9/97، والمغني 8/551، ومصنف ابن أبي شيبة 5/361-362.
3 في العمرية بلفظ "وقبل منه ذلك".
4 في الظاهرية بلفظ "الكالب" بزيادة الألف واللام.
5 نقل عبد الله عن أبيه رواية مثل هذه الرواية فقال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم. مسائل عبد الله صـ264 برقم: 979.
وللإمام أحمد رحمه الله في الصيد بكلب المجوس روايتان:
إحداهما: إن صاد المسلم بكلب المجوس، فقتل حلّ صيده، ولم يكره وهو المذهب.
ووجه هذه الرواية أن الكلب بمنزلة آلة صاد بها المسلم، فحلّ صيده كالقوس، والسهم.
والثانية: أنه لا يباح الصيد بكلب المجوس.
انظر: المغني 8/551، والإنصاف 10/419، والكافي 1/486، والفروع 6/323، والروايتين والوجهين لوحة 192.