كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال.
[2843-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش؟
قال: ما أعرفه، يقال إنه لا يروي. 1
__________
1 قال عبد الله: قلت لأبي: فخمر يضطر إليها رجل يشربها؟
قال: لا يكون الخمر اضطراراً، إنما الاضطرار إلى الميتة، لأن الخمر يعطش. مسائل عبد الله صـ434 برقم: 1569.
ونقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله 2/134 برقم: 1755.
قال ابن قدامة: "وإن شربها لعطش نظرنا، فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش أبيحت، لدفعه عند الضرورة، كما تباح الميتة عند المخمصة، وكإباحتها لدفع الغصة … وإن شربها صرفاً، أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش، أو شربها للتداوي لم يبح له ذلك، وعليه الحدّ".
انظر: المغني 8/308 وكشاف القناع 6/117.

الصفحة 3996