كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كلاهما 1 يؤكلان، مضت السنة بذلك. 2
__________
1 في العمرية بلفظ "كليهما".
2 وعن عمرو أنّه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: "غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة، فجعنا جوعاً شديداً، فألقى البحر حوتاً ميتاً لم يُرَ مثله، يقال له "العنبر"، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمرّ الراكب تحته".
أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5493، فتح الباري 9/615، كتاب الذبائح والصيد، باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر} .
ومسلم في صحيحه 3/1536، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر برقم: 1935، بأطول ممّا هنا. ومن طريق أحمد بن يونس عن زهير، عن أبي الزبير عن جابر، وطرق أخرى.
والطافي روي فيه عن جابر بن عبد الله قوله: "ما طفا فلا تأكلوه، وما كان على حافته، أو حسر عنه الماء فكلوه".
روي هذا الخبر عن جابر رضي الله عنه من طريقين، ولم يسلم أحد الطريقين من قادح.
ففي أحدهما: إسماعيل بن عيّاش، وهو ضعيف.
والآخر: عن أبي الزبير عن جابر، ولم يذكر أنّه سمعه منه.
وروي مثل قول جابر عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عبّاس رضي الله عنه، والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد.
وهي عن علي رضي الله عنه لا تصحّ، لأنّ ابن فضيل لم يسمع من عطاء بن السائب، إلاّ بعد اختلاطه، وهي عن ابن عبّاس من طريق أجلح، وليس بالقوي، لكنه صحيح عن الحسن وابن سيرين وجابر.
[] انظر: المحلّى 7/395-396، ومصنّف ابن أبي شيبة 5/380، والصيد والتذكية صـ81، وتفسير القرطبي 6/318.
وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه روي عنه مرفوعاً، إلاّ أن أبا داود رحمه الله قال: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيّوب وحمّاد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف. انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري 5/325.
وصوب الزيلعي إيقافه على جابر رضي الله عنه في نصب الراية 4/203.
ويستدلّ بجواز أكل السمك الطافي بعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} سورة المائدة آية رقم: (96) .
روي عن ابن عبّاس رضي الله عنه: طعامه ميتته. تفسير القرطبي 6/318.
ولما جاء عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار- أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: "سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته".
الحديث رواه الترمذي في سننه 1/100، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور حديث رقم: 69، واللفظ

الصفحة 3999