كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[102-] قلت لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان1 أقل أو2 أكثر (أيتيمم) ؟ 3
قال: إذا خاف الفوت4، نحن نرى أن يؤخر إلى آخر الوقت5.
قال إسحاق: كما قال6. ثم يتيمم في حضر كان أو في سفر.
__________
1 في ع (ميل أو ميلين) .
2 قال أبو داود: (قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم، قلت له: أو قيل له: يعيد؟ قال: لا) . المسائل ص18.
والصحيح من المذهب: أنه يباح التيمم في السفر القصير والطويل، وعليه جمهور الأصحاب. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم. وقيل: لا يباح إلا في السفر الطويل.
انظر: المغني 1/233، 234، الفروع 1/129، الإنصاف 1/264، مطالب أولي النهى 1/190.
3 في ظ (يتيمم) بدون همزة الاستفهام.
4 تقدم حكم طلب الماء قبل التيمم. راجع مسألة (80) .
5 المذهب: أنه يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء.
وروي عن أحمد: أن التأخير أفضل مطلقاً لمن يرجو وجود الماء، ولمن لا يرجوه.
وعنه: يجب التأخير حتى يضيق الوقت. قال الزركشي: ولا عبرة بهذه الرواية.
انظر: الإنصاف 1/300، المغني 1/243، المبدع 1/228، الروض المربع 1/95.
6 تقدم قول إسحاق: أنه لا يلزمه الطلب إلا في موضعه. راجع مسألة (80)

الصفحة 400