كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
له.
وأبو داود في سننه 1/21، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم 83.
والنسائي في سننه 1/50، كتاب الطهارة، باب ماء البحر.
والدارمي في سننه 1/186، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من ماء البحر.
وابن ماجه في سننه 1/136، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم: 386.
والإمام أحمد في مسنده 2/393.
قال الإمام أحمد رحمه الله في الحديث السابق: "هذا خير من مائة حديث". المغني 8/582.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 1/101.
وقال الترمذي: سألت محمّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/81.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه، ثمّ ذكر الشواهد. المستدرك للحاكم 1/140.
[] وتبعهم الألباني في تصحيح الحديث في إرواء الغليل 1/42-43.
قال الخطابي: وفيه دليل على أنّ السمك الطافي حلال، وأنّه لا فرق بين ما كان موته في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه. معالم السنن 1/83.
وقال ابن حزم: لا يطفو الحوت أصلاً إلا حتّى يموت أو يقارب الموت، فإذا مات طفا ضرورة ولا بدّ، فتخصيصهم الطافي بالمنع، وإباحتهم ما مات في الماء تناقض. المحلّى 7/398.