كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: [كما قال] لا بأس به.
[2849-] قلت: 1 صيد المجوسي في البحر؟
قال: لا باس به. 2
__________
1 هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة الظاهرية، وغير موجودة في العمرية.
2 نقل الفراء هذه الرواية في كتابه الروايتين والوجهين، فقال: هل يباح أكل صيد المجوسي من البحر أم لا؟
فنقل حنبل عنه: لا يعجبني أن يؤكل من صيد المجوسي في برّ ولا بحر، فظاهر هذا المنع.
ونقل ابن منصور في المجوسي يصيد السمك في البحر والجراد لا بأس به. انظر الروايتين والوجهين لوحة رقم: 195.
قال الخرقي: ولا يؤكل صيد المجوسي، إلاّ ما كان من حوت، فإنه لا ذكاة له. مختصر الخرقي صـ209.
قال ابن قدامة معلقاً على عبارة الخرقي: "ولا خلاف في إباحة ما صادوه من الحيتان، حكي عن الحسن البصري أنه قال: رأيت سبعين من الصحابة يأكلون صيد المجوسي من الحيتان، لا يختلج في صدورهم شيء من ذلك.
والجراد كالحيتان في ذلك، لأنه لا ذكاة له، ولأنه مباح ميتته فلم يحرم بصيد المجوسي، كالحوت.
المغني 8/571 وراجع: مطالب أولي النهي 6/342.
وعن الإمام أحمد رحمه الله: "أنه يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه". والمذهب الأول. انظر: الإنصاف 10/385.

الصفحة 4005