كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قلت: والجراد؟
قال: والجراد كذلك.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2850-] قلت: شاة تردت 2 فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و 3 سال الدمّ ولم تتحرك؟
__________
1 نقل النووي قول الإمام إسحاق فقال: مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده، وهكذا الجراد. فأما السمك فمجمع عليه وأما الجراد فوافقنا عليه الأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء. قال الليث ومالك: "لا يؤكل ما صاده من الجراد بخلاف السمك"، وفرقهما ضعيف. المجموع للنووي 9/73.
2 يقال ردى في البئر: إذا سقط فيها، كتردّى، ومنه المتردية وهي التي تطيح في بئر فتموت.
وقال الليث: التردي التهور في مهواة، وأرداه غيره أسقطه، ورداه تردية مثل ذلك.
تاج العروس 10/147 مادة "ردي"، والمطلع على أبواب المقنع صـ383، والنهاية لابن الأثير 2/216.
3 في العمرية بلفظ "فسال"، واللفظ متقارب.

الصفحة 4006