كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: هذا أشدّ مما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 1
__________
1 الذي روي عن زيد بن ثابت ذكره عبد الرزّاق بإسناده عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة لهم تموت، فذبحها فتحركت، قال: فسألت زيد بن ثابت، فقال: "إن الميتة لتتحرك". قال: وسأل أبا هريرة، فقال: "كلها إذا طرفت عينها، أو تحركت قائمة من قوائمها".
مصنف عبد الرزّاق 4/499، كتاب المناسك، باب الرجل يضع منجله برقم: 8636، واللفظ له.
ومصنف ابن أبي شيبة 5/395، كتاب الصيد، في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل.
والبيهقي في السنن الكبرى 9/250، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح.
وابن حزم في المحلى 7/458، كتاب الصيد والتذكية.
ونقل عبد الله نحو هذه الرواية فقال: قال أبي أكتب، وأملى عليّ: "إذا ذكيت ففحصت بذنبها، وطرفت بعينها، وسال دمها، فلا بأس بأكلها". مسائل عبد الله صـ265 برقم:983.
قال في الكافي: المتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، والمريضة إذا أُدرك ذكاؤها، وفيها حياة مستقرة حلت. لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة جزء من آية رقم: (3) ] وما لم يبق فيه إلاّ مثل حركة المذبوح لا يباح، لأنه صار في حكم الميت، وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تبح. الكافي 1/480.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن دابّة ذبحت، فخرج منها دم كثير ولم تتحرك. فأجاب: إذا خرج منها الذي يخرج من الحي المذبوح في العادة هو دم الحي، فإنه يحلّ أكلها في أظهر قولي العلماء.
[] مجموع الفتاوى 35/235. وراجع: المغني 8/583، والمبدع 9/221-222، والإنصاف 10/396-397.