كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
والغنم، إلاّ الجذع من الضأن. 1
قال إسحاق: كما قال سواء.
[2853-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام؟
قال: لا 2 يعجبني. 3
__________
1 نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه في مسألة صـ267 برقم: 990.
وقال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله: هل يجزئ الجذع من المعز؟
فقال: لا يجزئ الجذع من المعز، ولكنه يجزئ من الضأن، إذا كان سميناً وافياً. مسائل ابن هانئ 2/129 برقم: 1731.
قال الخرقي: "ولا يجزئ إلاّ الجذع من الضأن، والثني مما سواه". مختصر الخرقي صـ212.
قال المرداوي: "هذا المذهب مطلقاً نصّ عليه، وعليه الأصحاب".
الإنصاف 4/74، وراجع: الكافي 1/471، والمبدع 3/277، وكشّاف القناع 2/531.
2 في العمرية بلفظ "ما يعجبني".
3 نقل حنبل وحرب: لا يضحي حتى يصلي الإمام في المصر، وينحر لوقت صلاة العيد إذا كانوا في قرية لا يعيد فيها، ولا يجزئ الذبح قبل الصلاة.
فظاهر هذا: أن وقت الذبح يدخل بفعل صلاة العيد في الموضع الذي لا تقام فيه الصلاة، أو يمضي وقت صلاة العيد في الموضع الذي لا يقام فيه الصلاة. انظر: الروايتين والوجهين لوحة 197.
قال المرداوي: "واعلم أنّ الصحيح من المذهب أن وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط في حقّ أهل الأمصار، والقرى ممن يصلي."
الإنصاف 4/84، وراجع: المبدع 3/283.
وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد والخطبة. واختار هذه الرواية ابن قدامة في الكافي.
انظر: الإنصاف 4/84، والكافي 1/472، وراجع: مختصر الخرقي صـ213، والمغني 8/636، ومطالب أولي النهى 2/469.
ودليل الرواية التي عليها المذهب ما رواه البراء رضي الله عنه قال سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: "إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثمّ نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة فقال: "اجعلها مكانها، ولن تجزئ- أو توفي- عن أحد بعدك".
أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 5560، فتح الباري 10/19، كتاب الأضاحي، باب الذبح بعد الصلاة، واللفظ له.
ومسلم في صحيحه 3/1553، كتاب الأضاحي، باب وقتها برقم:1960.