كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
السابق. مسائل ابن هانئ 2/130 برقم: 1737.
قال ابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة، أو بدنة. نصّ عليه أحمد. المغني 8/620.
وقال المرداوي: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته، وعياله على الصحيح من المذهب نصّ عليه. وعليه أكثر الأصحاب، قطع به كثير منهم.
الإنصاف 4/75، وراجع: الفروع 3/541، والمبدع 3/278.