كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

إنما قيل يومان بعد [يوم] النحر، لم يقل بالليل. 1
قال إسحاق: كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في أيامها فلا بأس. 2
[2859-] قلت: 3 سئل علي رضي الله عنه عن القرن؟
__________
1 للإمام أحمد رحمه الله في الذبح في الأيام بالليل روايتان:
إحداهما: أن الذبح لا يجزئ في ليلتي يومي التشريق. نص عليه في رواية الأثرم، واختارها جماعة منهم الخلال قال: وهي رواية الجماعة. الإنصاف 4/87.
[1-] ووجه هذه الرواية قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} . سورة الحج الآية (28) .
[2-] وما رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالليل". رواه ابن حزم في المحلى 7/379.
[3-] ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب، فلا يفرق طرياً، فيفوت بعض المقصود. المغني 8/639.
والثانية: أن الذبح يجوز ليلاً ويجزئ. وهو صحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: منهم القاضي أبو يعلي الفراء، وأصحابه.
المغني 8/639، والإنصاف 4/87، والمبدع 3/385، والفروع 3/546.
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 8/639، والمجموع 8/391، وتفسير القرطبي12/44.
3 في العمرية بلفظ: " قلت: قول علي رضي الله عنه سئل عن القرن فقال: لا يضرك".

الصفحة 4019