كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال سواء1.
[104-] قلت لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوء وليس له من يوضئه، والغني والفقير فيه سواء؟
قال: له أن يتيمم وإن كان في الحضر، وغناه وفقره في ذلك سواء.
[105-] قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة، لا فرق بينهما في نص كتاب أو سنة قائمة2 أو قياس (عليهما3"4.
__________
1 انظر: قول إسحاق: أن من لا يقدر على الوضوء يتيمم. في الأوسط 2/22.
2 قائمة: أي ثابتة من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر: معالم السنن 4/89.
3 في ظ (عليها) بالإفراد.
4 تقدم قول إسحاق في المضمضة والاستنشاق، وأنه يرى وجوبهما في الطهارتين: الكبرى والصغرى؛ وتعليل الوجوب. راجع مسألة (11) .

الصفحة 402