كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال: إذا بلغت المنحر.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2860-] قلت: إذا اشترى الضحية 2 صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟
قال: يقال إنها تفي. 3
قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية، في: معالم السنن للخطابي 4/107.
2 في العمرية بلفظ:" أضحية".
3 نقل صالح نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: قلت: الأضحية إذا اشتراها فأعورت، أو عجفت؟ قال: يذبحها تجزيه. مسائل صالح ص151.
قال ابن قدامة: إنه إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء، ذبحها وأجزأته. روي هذا عن عطاء والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق.
المغني 8/626، وراجع الإنصاف 4/98، والمبدع 3/292، ومختصر الخرقي ص213.

الصفحة 4021