كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

أصابها [ذلك] بعد [ذلك] ، فهي وافية عنه. 1
[2861-] قلت: قول علي [رضي الله عنه] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. 2
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 8/626.
ودليل هذه المسألة: ما رواه محمد بن قرظه، عن أبي سعيد الخدري قال: اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب فأخذ الإلية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ضح به".
الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 3/32.
وابن ماجه في سننه 2/1051، كتاب الأضاحي باب: من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء برقم: 3146. في الزوائد في إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف قد اتهم.
قال الدميري: قال ابن حزم: هو أثر روي عن جابر الجعفي، وهو كذّاب. انظر: سنن ابن ماجة 2/1051.
2 عن علي رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء"، قال زهير: فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخرة الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة".
[] رواه أبو داود في سننه 3/97-98، كتاب الأضاحي باب: ما يكره من الضحايا حديث رقم:2804.
والترمذي في سننه 4/86، كتاب الأضاحي باب: ما يكره من الأضاحي برقم: 1498.
والنسائي في سننه 7/217، كتاب الضحايا، باب: ما نهي عنه من الأضاحي.
وابن ماجه في سننه 2/1050، كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحي به، حديث رقم: 3142.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي 4/87.

الصفحة 4022