كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: هذا كله في الأذن. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2862-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟
قال: إن شاء، ولكن يستحب أن يأكل. 3
__________
1 قال ابن قدامة رحمه الله: وتكره المعيبة الأذن بخرق، أو شق، أو قطع، لأقل من النصف. المقنع 1/474.
وقال المرداوي: وكذا الأقل من الثلث: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة في أقل من الثلث، وفي الخرق والشق.
[] الإنصاف 4/79، وراجع: المغني 8/624-625.
2 قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: إذا كان الثلث فما دونه أجزأ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجزه.
معالم السنن 4/107، وراجع: اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: 134.
3 قال الخرقي: الاستحباب: أن يأكل ثلث أضحيته، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها. ولو أكل أكثر جاز. مختصر الخرقي ص213.
وقال الرحيباني صاحب مطالب أولي النهى: وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من نحو كبدها - أي الأضحية - تبركاً، وخروجاً من خلاف من أوجب الأكل.
مطالب أولي النهى 2/474. وراجع: مسائل عبد الله ص262 برقم: 970، والمغني 8/632، والكافي 1/474 والمقنع 1/481، والفروع 3/554، والمبدع 3/296، والإنصاف 4/103.