كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: يستحب أن يأكل من الأضحية أول ذلك من كبدها. 1
__________
1 نقل النووي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: الأكل من أضحية التطوع، وهديته سنة، ليس بواجب، وهذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، والجمهور، وأوجبه بعض السلف…
وممن استحب أن يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث ويهدي ثلثاً: ابن مسعود وعطاء وأحمد وإسحاق.
المجموع 8/419 وراجع: المغني 8/632.
وفي حديث جابر رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علياً في هديه قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها".
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 2/886، كتاب الحج باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن حديث طويل، وهذا جزء منه. برقم: 1218 والجزء المستدل به يقع في ص892.
ولما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدّق على السؤال بالثلث"
قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن.
الحديث أورده ابن قدامة في: الكافي 1/474، وفي: المغني 8/632.
وقال الألباني: "لم أقف على سنده لأنظر فيه، وقد حسن، وما أراه كذلك." وعلق على تحسين أبي موسى الأصفهاني له في، كتاب الوظائف بقوله: لا أدري، أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد؟ والأوّل هو الأقرب. إرواء الغليل 4/374.

الصفحة 4024