كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[2863-] قلت: من كره الخصي؟
قال: أرجو ألاّ يكون به بأس. 1
__________
1 قال البهوتي: ويجزئ الخصي التي قطعت خصيتاه أو سلّتا، أو رضّتا، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين موجوءين، والوجاء رضّ الخصيتين. ولأنّ الخصاء إذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه ويسمن، فإن قطع ذكره مع ذلك - أي مع قطع الخصيتين، أو سلهما، أو رضهما - لم يجز، وهو الخصي المجبوب. نصّ عليه. كشاف القناع 3/6.
قال المرداوي: ولو كان خصياً مجبوباً، فالصحيح من المذهب أنّه لا يجزئ، نصّ عليه.
الإنصاف 4/81. وراجع: المغني 8/625، والكافي 1/474.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجَأَيْن" الحديث.
الحديث رواه أبو داود في سننه 3/95، كتاب الضحايا، واللفظ له، باب ما يستحبّ من الضحايا برقم: 2795.
وابن ماجه في سننه 2/1043، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم: 3121.
قال المنذري: "في إسناده محمّد بن إسحاق." مختصر سنن أبي داود 4/101.

الصفحة 4025