كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: إنّما يكره 1 أن يخصى في الإسلام، فأمّا إذا أخرجوه من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكلّ أمره إذا كان عدلاً كسائر المسلمين. 2
[2864-] قلت: هل تجز 3 الضحية؟
قال: إذا كان ذلك 4 ضرراً بها فذاك 5 مكروه إلاّ أن 6 يطول
__________
1 في الظاهرية بلفظ "كره".
2 وتقدم تحقيق قول الإمامين، أحمد وإسحاق، في كراهة إخصاء الدواب في المسألة رقم: (896) .
قال القرطبي: "ولم يختلفوا أنّ خصاء بني آدم لا يحلّ ولا يجوز، لأنّه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حدّ ولا قود." أحكام القرآن للقرطبي 5/391.
3 في العمرية بلفظ "تجوز" بدل "تجز"، والصواب ما أثبته لموافقة السياق. يقال: جزّ الشعر والحشيش جزاً وجزة حسنة، فهو مجزوز وجزيز: قطعه.
وقال في المصباح المنير: جززت الصوف جزاً من، باب قتل: قطعته. القاموس المحيط 2/169 والمصباح المنير صـ1/99.
4 في العمرية بلفظ "ذاك" بدل "ذلك".
5 في العمرية بحذف لفظ "ذاك"، وجاء بدلها "قال"، والصواب ما أثبته، لأنّه جواب الشرط، ولا داعي لتكرار "قال".
6 في العمرية بلفظ "إلاّ يطول صوفها" بحذف "أن".

الصفحة 4026