كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: كما قال.
[2866-] قلت: تستبدل الضحية؟
قال: نعم بخير منها. 1
__________
1 نقل عبد الله عن أبيه مثل هذه الرواية فقال: "قلت لأبي: إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟ قال: لا بأس". مسائل عبد الله صـ266، برقم: 970.
ونقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله عنه. صـ129، برقم: 1732.
قال الخرقي: "ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها." مختصر الخرقي صـ213.
قال ابن قدامة: "هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال عطاء، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، وأبو حنيفة ومحمّد بن الحسن."
واختار أبو الخطاب أنّه لا يجوز بيعها، ولا إبدالها؛ لأنّ أحمد نصّ في الهدي إذا عطب أنّه يجزئ عنه، وفي الأضحية أنّه إذا هلكت، أو ذبحها فسرقت، لا بدل عليه، ولو كان ملكه ما زال عنها، لزمه بدلها في هذه المسائل.
وقال المرداوي: "والصحيح من المذهب أنّه يجوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه. نقله جماعة عن أحمد، وعليه أكثر الأصحاب."
المغني 8/635، الفروع 3/548 والإنصاف 4/89. وراجع: المبدع 3/287 والمحلّى 7/375.