كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال: مكروه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم السباع، 1 وهي 2 شر من السباع.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[2871-] قلت: سئل [ع-161/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ 3
قال: إن طابت نفسه فليأكلها. 4
__________
1 عن أبي ثعلبة رضى الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع."
أخرجه البخاري في صحيحيه برقم: 5530، فتح الباري: 9/667، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع.
ومسلم في صحيحيه: 3/1533، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث رقم 1932.
وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة في المسألة رقم: (2832) .
2 في العمرية بلفظ "وهي من شر السباع".
3 في النسخة العمرية بلفظ "الذباب".
4 انظر رأي الأوزاعي في أكل الحشرات في: المغني 8/585، وتفسير القرطبي 7/120، وفقه الإمام الأوزاعي 1/473.
نقل القاضي أبو يعلى نصّ هذه الرواية فقال: نقل إبراهيم وابن منصور في الذ، باب ما أراه حراماً. الروايتين لوحة رقم 199.
وللإمام أحمد في حكم أكل الذ، باب روايتان:
إحداهما: تحرم الذباب، قال المرداوي وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وجزم به في الكافي وغيره، وصححه في الفروع، والنظم.
والثانية: لا يحرم.
[] انظر: الإنصاف10/359-360، والكافي: 1/490، والفروع: 6/498، والمبدع: 9/197، وكشاف القناع: 6/191، ومطالب أولي النهى: 6/312.

الصفحة 4033