كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال أحمد: لا أراه حراما. 1
قال إسحاق: 2 تركه خير، لأنه ليس من الأشياء التي ينتفع بها.
[2872-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأساً، وكره صيد كلب المجوسي. 3
__________
1 والذي يترجح لي في حكم الذباب، وما ماثله من الحشرات: أنها أقرب إلى الخبائث منها إلى الطيبات، ويضاف إلى ذلك عدم إمكان تذكيتها، فتكون في حكم الميتة، ولأنها ليست جراداً ولا سمكاً لتدخل في الميتة المباحة.
راجع: المحلى: 7/405، والصيد والذبائح ص 90.
2 في العمرية بحذف "إسحاق".
3 عن أبي بكر قال: سمعت وكيعاً يقول: سمعت سفيان يكره صيد كلب المجوسي حتى يأخذ من تعليم المسلم.
الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/362، كتاب الصيد. في صيد كلب المشرك، والمجوسي، واليهودي، والنصراني.
انظر: المجموع للنووي: 9/97، والمغني: 8/551.