كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2873-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟
قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت.
قال أحمد: صدق. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2874-] قلت: سئل عن رجل رمى صيداً بسهم مسموم؟
__________
1 قد سبق تحقيق مثل هذه المسألة وتخريج قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (2837) .
2 للإمام أحمد رحمه الله في اللبن الذي في ضرع الميتة روايتان:
إحداهما: أن لبن الميتة نجس، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
والثانية: أنه طاهر مباح، اختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين. انظر: المغني: 1/74، والإنصاف: 1/92، والمقنع: [1/25-26،] وحاشية المقنع: 1/26، ومجموع الفتاوى: 21/103.