كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: إذا رأى أن السم أعان على قتله فلا يأكله. 1
قال أحمد: إذا علم أن السمّ أعان على قتله فلا يأكله. 2
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في العمرية بلفظ "إذا رأى أن سهمه الذي قتله فلا يأكل".
2 نقل المرداوي هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: نقل ابن منصور إذا علم أنه أعان، لم يأكل. الإنصاف: 10/421.
قال الخرقى:"لا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم، وإذا علم أن السم أعان على قتله." مختصر الخرقي ص 211.
قال ابن قدامه: إنما كان كذلك، لأن ما قتله السم محرم، وما قتله السهم وحده مباح. فإذا مات بسبب مبيح ومحرم حرم، كما لو مات برمية مسلم، ومجوسي، أو قتل الصيد كلب معلم، وغيره، أو وجد مع كلبه كلباً لا يعرف حاله. المغني: 8/606.
وقال المرداوي: أما إن علم أن السم لم يعن على قتله، لكون السهم أوحى منه فمباح. الإنصاف: 10/422.
وقال ابن مفلح نقلاً عن الفصول: إذا رمى بسهم مسموم لم يبح، لعل السم أعان عليه.
الفروع: 6/324، وراجع: المقنع: 3/548، والمبدع: 9/237.
الوحا: السرعة، يمد، ويقصر، وموت وحي مثل سريع وزنا ومعنى فعيل بمعنى فاعل، وذكاه وحية: أي سريعة. ويقال: وحيت الذبيحة أَحِيَها من، باب وعد أيضاً ذبحها ذبحاً وحياً. المصباح المنير: 2/652.