كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
الجلالة 1 وكان يحبسها حتى تطيب بطنها. 2
قال إسحاق: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا. 3
__________
1 الجلة بالفتح: البعرة، وتطلق على العذرة، والجلالة من الأنعام هي التي تأكل العذرة.
قال القاضي: هي التي أكثر علفها النجاسة، فإن كان أكثره الطاهر، فليست جلالة.
انظر: المصباح المنير ص106، والمطلع على أبواب المقنع ص382، والكافي 1/490.
قال النووي: الجلالة: هي التي أكثر أكلها العذرة، من ناقة أو بقرة، أو شاة، أو ديك أو دجاجة. المجموع 9/28.
وسبق تعريفها في المناسك في المسألة رقم 1533، ويتبين لنا من التعريف السابق للجلالة: أن البقرة التي شربت الخمر مرة واحدة، لا يطلق عليها اسم الجلالة، ولا تأخذ حكمها ويكتفى بغسل اللحم. هذا: إذا سلمنا القول بنجاسة الخمر.
2 قال النووي رحمه الله: روي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:"تعلف الجلالة علفا طاهراً، إن كانت ناقة أربعين يوماً، وإن كانت شاة سبعة أيام، وإن كانت دجاجة فثلاثة أيام."
[] المجموع: 9/28، وراجع: مصنف عبد الرزاق: 4/521-522، برقم: 8713-8717، والجامع لأحكام القرآن: 7/122.
3 نقل البغوي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وكان الحسن لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة، وهو قول مالك.
وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلاً جيداً.
شرح السنة: 11/354، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/122، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة: 135.