كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[2876-] قلت: فأرة 1 وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به؟
قال: أما 2 يستصبح به فحديث 3 ابن عمر [رضي الله عنهما] 4
وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] .
__________
1 في العمرية بلفظ "فإن " بدل "فأرة".
2 في العمرية بلفظ "إنما" بدل "أما".
3 في العمرية بلفظ "بحديث".
4 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، أو الودك. فقال:"اطرحوها وما حولها، إن كان جامداً، فقالوا: يا رسول الله فإن كان مائعاً؟ قال:"فانتفعوا به ولا تأكلوه"
الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى: 9/354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به، من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال البيهقي: والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفاً عليه غير مرفوع، ثم ساق الأثر التالي: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في فأرة وقعت في زيت قال:"استصبحوا به، وادهنوا به أدمكم."
رواه البيهقي في السنن الكبرى: 9/354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ساق الأثر ما نصه: "وهذا السند على شرط الشيخين، إلا أنه موقوف." فتح الباري: 9/670.

الصفحة 4039