كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
لو1 كان يغسل قدميه2.
وقد أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) 3 الذي ترك من وضوئه قدر ظفر أن يعيد الوضوء والصلاة4؛ وذلك لأن التارك موضع الظفر ذكره، وقد كان فرغ من وضوئه وأخذ في عمل آخر، فوضوء المسلمين بعضه في أثر بعض5.
[109-] قال إسحاق: وأما مسّ الذكر فإنا نرى منه الوضوء6 لما صح
__________
1 في ع (ولو) بإضافة الواو.
2 يرد بهذا على من يرى الاقتصار على غسل الرجلين فقط. وأن الوضوء أصبح متفرقاً ومن شرطه الموالاة.
3 في ظ (عليه السلام) .
4 روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى" صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 1/215 (31) .
ورواه ابن ماجه في سننه بلفظ "فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع". سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب من توضأ فترك موضعاً لم يصب الماء 1/318 (666) .
5 يرى إسحاق- رحمه الله- وجوب الموالاة في الوضوء.
6 تقدم قول إسحاق بنقض الوضوء بلمس الذكر. راجع مسألة (29) .