كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قلت: ما أكثر ما يؤكل ثمن شيء لا يحل.
قال: إن هذا شابه شيئاً 1 من الميتة. 2
قال إسحاق: إن باعه من أهل الكتاب، وبين جاز.
ولا يبيعه [ظ-90/ب] من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله [عز وجل] ما حل بيعه أصلاً.
[2877-] قلت: هل 3 يضحي بالليل؟
__________
1 في العمرية بلفظ "شيء".
2 للإمام أحمد رحمه الله في بيع الأدهان المتنجّسة روايتان:
إحداهما: أنه يحرم بيع الأدهان المتنجسة، كالتي وقعت فيها فأرة وماتت فيه.
قال المرداوي: هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب.
والرواية الثانية: أنه يجوز بيعها لكافر يعلم نجاستها، لأنه يعتقد حل ذلك ويستبيح أكله.
وخرج أبو الخطاب وغيره جواز بيعها حتى لمسلم، من رواية جواز الاستصباح بها.
[] انظر: المغني: 8/610، والإنصاف: 4/281، والمبدع: 4/14-15، والفروع: 4/19، والكافي: 2/9.
وهذه المسألة تتعلق في حكمها بالاختلاف في نجاسة الدهن الذي وقعت فيه فأرة وماتت فيها، وقد سبق بحثها برقم (2844) من هذا البحث فارجع إليه.
3 في العمرية بحذف"هل".