كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: لا يأكل أصلاً، كل ذبيحة ترك المسلم التسمية عمداً وكذلك الصيد إذا رماه، وإنما أبيح النسيان فقط!
وقوله: تسمية اليهودي والنصراني إنما تأكل ذبيحتهم لما في الكتاب أن ذبائحهم حلال لنا. 1
[2880-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟
قال: إن لم يسموا تجزئهم النية. 2
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني: 8/565، وتفسير القرطبي: 7/75، والمجموع: 9/78، وأحكام أهل الذمة لابن القيم: 1/249، ودلائل الأحكام للتميمي 5/621، وشرح السنة 11/194، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: 131.
والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط بالسهو. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه.
وممن أباح ما نسيت التسمية عليه: عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب والحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة.
انظر: المغني: 8/565، وتفسير القرطبي: 7/75، ومصنف عبد الرزاق: 4/479.
2 قال الخرقى: وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، لأن النية تجزئه. مختصر الخرقي ص 213.
قال ابن قدامه معلقاً: لا أعلم خلافا أن النية تجزيء، وإن ذكر من يضحي عنه فحسن. قال الحسن يقول: بسم الله [] والله أكبر، هذا منك ولك، تقبل من فلان. انظر: المغني: 8/641-642.
والدليل على جواز ذكر اسم المضحىَّ عنه: ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: "هذا عني وعمن لم يضح من أمتي" وفي بعض الروايات قال: "اللهم نقبل من محمد، وآل محمد، وأمة محمد، ثم ضحى".
انظر: صحيح مسلم: 3/1557 برقم: 1967، وقد تقدم تخريج الحديث في المسألة: (2855) .