كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: كما قال.
[2881-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى؟
قال: إذا أوجبها فهو مثل الهدي، إذا أوجبها، ثم وجد الأولى يذبحهما جميعاً. 1
__________
1 قال ابن قدامه: وإذا وجبت الأضحية بإيجابه لها فضلت، أو سرقت بغير تفريط فيه، فلا ضمان عليه، لأنها أمانة في يده، فإن عادت إليه ذبحها، سواء كان في زمن الذبح، أو فيما بعده. المغني 8/639.
وللإمام أحمد رحمه الله روايتان في رجوع الضال إلى ملكه إذا وجبه ذبح بدله:
إحداهما: ليس له استرجاعه إلى ملكه إذا كان معيناً، لأنه قد تعلق به حق الفقراء، وهذا هو الصحيح من المذهب.
والثانية: له استرجاعه إلى ملكه، فيصنع به ما شاء.
[] انظر: الإنصاف: 4/99-100.
وتقدم الكلام عن الهدي إذا أوجبه رجل فضل فاشترى آخر، ثم وجد الأول في، كتاب المناسك في المسألة رقم: (1553) .