كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2882-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا حمر 2 الوحش، والجواميس 3 تجزئ عن سبعة. 4
__________
1 انظر قول الإمامين: أحمد وإسحاق في تفسير القرطبي 6/41.
2 في العمرية بحذف عبارة "ولا حمر الوحش."
3 في العمرية بلفظ "وتجزيء الجواميس عن سبعة."
4 انظر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله في الضحية إذا أوجبها صحيحة، ثم حدث بها عيب، في المغني: 8/626.
وسبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق في مسألة مماثلة برقم: (2860) .
وراجع: المغني 8/626، والإنصاف 4/98.
قال النووي: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك.
وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، والظباء عن واحد، وبه قال داود في بقر الوحش.
المجموع 8/394، وراجع: المغني 8/623.
وتقدم الكلام على الجواميس، وإجزائها عن سبعة في المسألة رقم: (2865) .

الصفحة 4045