كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

"استشرف العين والأذن" 1 - كأنه لم ير ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين والأذن فما كان [في] سواهما فهو أهون. 2
[2885-] قلت: قال 3 الحسن: الحوار 4 جنين [الناقة] تجزئ عن
__________
1 قال ابن قدامة: ولا يجزئ فيهما- أي في الهدي والأضحية- العوراء البين عورها.
قال المرداوي: بلا نزاع قال الأصحاب: هي التي انخسفت عينها وذهبت، فإن كان بها بياض لا يمنع النظر أجزأت. وإن أذهب الضوء، ففي الإجزاء بها روايتان وقيل وجهان:
أحدهما: لا تجزئ.
والثاني: تجزئ.
قال الزركشي: أشهر الوجهين الإجزاء.
وقال في الرعاية الكبرى: ونصّ أحمد: تجزئ.
قال المرداوي: وهذا المذهب.
المقنع: 1/473، انظر: الإنصاف: 4/77. وراجع: المغني: 8/625.
2 تقدم ذكر قول الإمام إسحاق في مقادير العيوب التي لا تجوز معها الأضحية في المسألة: (2861) .
3 في العمرية بحذف "قال."
4 الحوار بالضم: ولد الناقة، ولا يزال حواراً حتى يفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، وثلاثة أحورة، والكثير حيران وحوران. مختار الصحاح ص 161 مادة "حور".

الصفحة 4047