كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قلت: تباع ويتصدق بثمنها؟
قال: نعم حديث ابن عمر [رضى الله عنهما] . 1
__________
1 وأثر ابن عمر رضي الله عنهما هو: عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر: أبيع جلد بقرة ضحيت بها؟ فرخص لي.
الأثر أورده ابن حزم في المحلى، كتاب الأضاحي: 7/385.