كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

ذلك1 عن النبي صلى الله عليه2 (وسلم) 3.
وجاء فيه4 حديث من وجه واحد عن النبي صلى الله عليه (وسلم) 5 رخصه5، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه (وسلم) 5 على الرخصة6 فإن تأول رجل فلم يتوضأ لم آمره
__________
(ذلك) مؤخرة في ع بعد (النبي صلى الله عليه وسلم) .
2 تقدم حديث بسرة في نقض الوضوء من مس الذكر. راجع مسألة (53) .
(وسلم) إضافة من ع.
4 في ع (في) بإسقاط الهاء.
5 روى أبو داود في سننه عن طلق بن علي- رضي الله عنه- قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله؛ ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال: هل هو إلا مضغة أو بضعة منه؟ سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك- أي من مس الذكر- 1/127 (182) .
ورواه الترمذي في سننه. وقال: هذا الحديث أحسن شيء روى في هذا الباب، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر 1/131، 132 (85) . والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك 1/101 (165) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار. وقال: حديث ملازم- يعني هذا الحديث- صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه. شرح معاني الآثار 1/76.
6 روى ذلك عن علي، وابن مسعود، وعمار، وحذيفة، وسعد بن أبي وقاص، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وابن عباس.
انظر: مصنف عبد الرزاق 1/119ـ120، مصنف ابن أبي شيبة 1/164، 165، المجموع 2/41، شرح معاني الآثار 1/77ـ79، الروض النضير 1/317.

الصفحة 405