كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: 1 بل يستحب الخروج بهن في العيدين لما مضت السنة بذلك، 2 ولكن لا يتزين، ولا يتطيبن.
[2888-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟
__________
1 في العمرية بلفظ: "قال إسحاق: لا بل يستحب."
2 عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهنّ في الفطر والأضحى. العواتق، والحيض، وذوات الخدور. فأما الحيض: فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: "لتُلبسْها أختُها من جلبابها".
الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 2/606، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال برقم: (890) ، واللفظ لمسلم.
وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 980، فتح الباري 2/469، كتاب العيدين باب: إذا لم يكن لها جل، باب في العيد، كلاهما من طريق حفصة بنت سيرين بأطول مما هنا.
وروي عن أبي بكر، وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: "حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين".
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج من استطاع من أهله في العيدين.
[] انظر: المغني: 8/375-376، وسنن الترمذي: 2/420-421.