كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال: إن أكل في الفطر فلا بأس- كأنه لم يرَ بأساً بالأكل في الأضحى.
قال: أما 1 يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، وأما 2 الأضحى فلا أعرف فيه حديثاً. 3
قال إسحاق: أما الفطر فكما قال.
وأما الأضحى: فإن السنة أن لا يأكل حتى يرجع، 4 فيبدأ
__________
1 في العمرية بحذف لفظ "أما".
2 في العمرية بحذف لفظ: "أما".
3 قال ابن قدامة: السنة: أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي، وابن عباس، ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافاً.
انظر: المغني: 2/371، وراجع: الكافي: 1/231، ومطالب أولي النهى: 2/274، وكشاف القناع: 3/23، والمبدع: 3/296.
والدليل على استح، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ما رواه أنس رضي الله عنه قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم 953، فتح الباري: 2/446، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج.
4 عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي".
الحديث أخرجه الترمذي في سننه 2/426، كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج.
والإمام أحمد في مسنده 5/360.
قال الترمذي: حديث بريد بن خصيب الأسلمي حديث غريب. وقال ابن حجر: في إسناده مقال. سنن الترمذي 2/226، انظر: فتح الباري: 2/448.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وثواب بن عتية المهري قليل الحديث ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه. المستدرك: 1/294
وقد سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2862) عن حكم الأكل من الضحية.

الصفحة 4052